قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية


اصدر السيد الرئيس محمد حسني مبارك قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
تضمن القرار إضافة فقرة خاصة بانتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة حيث تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة. مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة. ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخري. ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
وفي حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر. ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخري علي أن يمسك كل من أميني السر كشفاً مطابقاً بأسماء جميع ناخبي اللجنة. ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة.
ولا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر.. كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر.
يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع. وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز. ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة. وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات. 

0 Response to "قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية"

إرسال تعليق